(الثاني): أن يكون إعطاء
المال مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري
لا
بقصد الحصول على الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم انه إذا أصابت القرعة
باسمه، و دفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه باذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن
كانت الشركة حكومية، و إلا فلا حاجة إلى الاذن.
(الثالث):
أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها،
و
له الرجوع إليها في قبضة بعد عملية الاقتراع، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ
بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند اصابة القرعة باسمه، فهذه
المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.