(مسألة 14): تجوز هذه الخدمة
و أخذ العمولة لقاءها شرعا
بشرط
أن يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط. و أما إذا قام بتحصيل فوائدها
الربوية، فانه غير جائز، و يمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بانها جعالة من
الدائن للبنك على تحصيل دينه.
(مسألة
15): إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك
فتارة
يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه
الجاري و قيدها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقدا، فمرد ذلك إلى أن
الموقع أحال دائنه على البنك، و بما ان البنك مدين له، فالحوالة نافذة من دون حاجة
إلى قبوله و عليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه بالدفع نقدا و
لا يبعد أخذ العمولة إذا طلب المستفيد قيده في حسابه.
و
أخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه، و يطلب من البنك تحصيل
قيمتها، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت.
و
هنا حالة ثالثة و هي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك و لكنه لم يكن مدينا
لموقعها، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة.