يقوم
البنك بكفالة و تعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية أو غيرها حينما
يتولى المتعهد مشروعا كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له و قد تم
الاتفاق بينهما على ذلك، و حينئذ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغا معينا من
المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه، و لكي
يطمئن المتعهد له بذلك يطالبه بكفيل على هذا، و في هذه الحالة يرجع المتعهد و
المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ
المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معين.
مسائل
الأولى:
تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه من قول أو كتابة
أو فعل،
و
بقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك. و لا فرق في صحة الكفالة بين أن
يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه، و أن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و
المتعهد بشرطه.
الثانية:
يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام
بإنجاز المشروع
و
إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلى البنك للوفاء به و بما أن
تعهد البنك و ضمانه