المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا
لمدة معلومة يتفقان عليها. و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه. و مثل البيع الهبة
بشرط القرض.
و
لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة
دينار بضميمة كبريت بمائة و عشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة، و
إن كان بيعا صورة.
(مسألة
2): لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإيداع،
بلا
فرق بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب،
و بين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب.
نعم
إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به.
2-
البنك الحكومي:
(مسألة
3): لا يجوز التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله.
(مسألة
4): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة
لأنه
غير قابل للاذن و الاجازة من الحاكم الشرعي بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن أو
بدونه.
نعم
يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و
لا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها
حيث لا يسعه التخلف.