وجب على الولد الأكبر صرف
مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، و إن لم يكن مستغرقا كان عليه المساهمة في
أدائه من تلك المختصات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه
صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل.
(مسألة
1341): يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك،
فلا
يرث الكافر من المسلم، و إن ورث المسلم الكافر، و كذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد
قتل مورثه عمدا ظلما، و أما إذا قتله خطأ، كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت
على مورثه و مات بها فيرث منه، إلا أن إرثه من الدية محل نظر.
(مسألة
1342): الحمل يرث إذا انفصل حيا و عليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب
الذكر،
و
يقسم باقي التركة على سائر الورثة، و إن احتمل تعدد الحمل و رضي الورثة بافراز سهم
ولدين ذكرين فهو، و إن لم يرضوا بذلك أفرز سهم ولد ذكر واحد، و يقسم الباقي مع
الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد، و امكان أخذه له، و لو بعد التقسيم على تقدير وجوده
و ولادته حيا.
و
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.