responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 395

وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، و إن لم يكن مستغرقا كان عليه المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل.

(مسألة 1341): يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك،

فلا يرث الكافر من المسلم، و إن ورث المسلم الكافر، و كذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما، و أما إذا قتله خطأ، كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه و مات بها فيرث منه، إلا أن إرثه من الدية محل نظر.

(مسألة 1342): الحمل يرث إذا انفصل حيا و عليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر،

و يقسم باقي التركة على سائر الورثة، و إن احتمل تعدد الحمل و رضي الورثة بافراز سهم ولدين ذكرين فهو، و إن لم يرضوا بذلك أفرز سهم ولد ذكر واحد، و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد، و امكان أخذه له، و لو بعد التقسيم على تقدير وجوده و ولادته حيا.

و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست