رجلين ذميين عدلين في دينهما
عند الضرورة و عدم تيسر عدول المسلمين، و أما دعوى القيمومة على الصغار من قبل
أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، و لا
تقبل فيها شهادة النساء منفردات، و لا منضمات إلى الرجال.
(مسألة
1288): إذا لم يرد الموصى له الوصية، و مات في حياة الموصي،
قامت
ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، بل يملكونه بمجرد عدم الرد
إذا لم يرجع الموصي في وصيته، و إذا مات الموصى له بعد موت الموصي و لم يرد الوصية
كان المال الموصى به من تركته حتى إذا كان موته قبل قبض المال.
(أحكام
الكفارات)
(مسألة
1289): الكفارة قد تكون مرتبة، و قد تكون مخيرة،
و
قد يجتمع فيها الأمران، و قد تكون كفارة الجمع.
(مسألة
1290): كفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة
و
يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، و
كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و يجب فيها اطعام عشرة
مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و
الأحوط أن تكون متتابعات.
(مسألة
1291): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو خالف عهدا مخيرة،
و
هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.