responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 375

رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم تيسر عدول المسلمين، و أما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات، و لا منضمات إلى الرجال.

(مسألة 1288): إذا لم يرد الموصى له الوصية، و مات في حياة الموصي،

قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي في وصيته، و إذا مات الموصى له بعد موت الموصي و لم يرد الوصية كان المال الموصى به من تركته حتى إذا كان موته قبل قبض المال.

(أحكام الكفارات)

(مسألة 1289): الكفارة قد تكون مرتبة، و قد تكون مخيرة،

و قد يجتمع فيها الأمران، و قد تكون كفارة الجمع.

(مسألة 1290): كفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة

و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و يجب فيها اطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

و الأحوط أن تكون متتابعات.

(مسألة 1291): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو خالف عهدا مخيرة،

و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست