(مسألة 1258): إذا كان الفراش
وقفا على حسينية- مثلا- لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه
و
إن كان المسجد قريبا منها، و كذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معين لم يجز صرفه
في عمارة مسجد آخر، إلا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد
بعيد فيجوز- عندئذ- صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.
(مسألة
1259): إذا وقف عقارا لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين،
و
يعطى لإمام الجماعة و المؤذن في المسجد منها. فإن كان حاصل الوقف وافيا بالجميع
فهو و إلا قدم عمارة المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شيء- بعد العمارة- قسم بين
إمام الجماعة و المؤذن على السواء، و الأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.
(الوصية
و أحكامها)
(مسألة
1260): الوصية هي: «أن يوصي الإنسان بشيء من تركته»
أو
بالمحافظة على أولاده الصغار، أو بأداء أعمال خاصة. كتجهيزه و قضاء فوائته، و وفاء
ديونه و غير ذلك. و الوصي هو: الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت و تنفيذها، فمن
عينه الموصي لذلك تعين و سمي وصيا.
(مسألة
1261): يعتبر في الموصي: البلوغ، و العقل، و الاختيار
فلا
تصح وصية المجنون و المكره، و كذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين و أوصى لأرحامه. و
أما السفيه فالأحوط لورثته انفاذ وصيته، و يعتبر في