responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 368

(مسألة 1258): إذا كان الفراش وقفا على حسينية- مثلا- لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه‌

و إن كان المسجد قريبا منها، و كذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، إلا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز- عندئذ- صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.

(مسألة 1259): إذا وقف عقارا لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين،

و يعطى لإمام الجماعة و المؤذن في المسجد منها. فإن كان حاصل الوقف وافيا بالجميع فهو و إلا قدم عمارة المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شي‌ء- بعد العمارة- قسم بين إمام الجماعة و المؤذن على السواء، و الأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.

(الوصية و أحكامها)

(مسألة 1260): الوصية هي: «أن يوصي الإنسان بشي‌ء من تركته»

أو بالمحافظة على أولاده الصغار، أو بأداء أعمال خاصة. كتجهيزه و قضاء فوائته، و وفاء ديونه و غير ذلك. و الوصي هو: الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت و تنفيذها، فمن عينه الموصي لذلك تعين و سمي وصيا.

(مسألة 1261): يعتبر في الموصي: البلوغ، و العقل، و الاختيار

فلا تصح وصية المجنون و المكره، و كذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين و أوصى لأرحامه. و أما السفيه فالأحوط لورثته انفاذ وصيته، و يعتبر في‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست