responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 363

(مسألة 1241): يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا،

فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون، و لو ادواريا إذا حلف حال جنونه، و لا ليمين المكره و السكران و من اشتد به الغضب حتى سلبه قصده و اختياره.

(مسألة 1242): يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الأخرس،

فلا تكفي الكتابة، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى، و ذلك يحصل بأحد أمور:

(1) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة و ما يلحق به، كلفظ الرحمن.

(2) ذكره بأوصافه و أفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره.

كمقلب القلوب و الأبصار، و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة.

(3) ذكره بالأوصاف و الأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى و إن شاركه فيها غيره، كالرب، و الخالق، و البارئ، و الرازق، و أمثال ذلك، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا.

(مسألة 1243): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها

فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين و تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب و المستحب و ترك الحرام و المكروه، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا، بل لا يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلقها مباحا و غير

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست