(مسألة 1241): يعتبر في
انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا،
فلا
أثر ليمين الصغير أو المجنون، و لو ادواريا إذا حلف حال جنونه، و لا ليمين المكره
و السكران و من اشتد به الغضب حتى سلبه قصده و اختياره.
(مسألة
1242): يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الأخرس،
فلا
تكفي الكتابة، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى، و ذلك يحصل بأحد أمور:
(1)
ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة و ما يلحق به، كلفظ الرحمن.
(2)
ذكره بأوصافه و أفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره.
كمقلب
القلوب و الأبصار، و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة.
(3)
ذكره بالأوصاف و الأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى و إن شاركه
فيها غيره، كالرب، و الخالق، و البارئ، و الرازق، و أمثال ذلك، بل الأحوط ذلك فيما
لا ينصرف إليه أيضا.
(مسألة
1243): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها
فلو
كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين و تنعقد اليمين فيما إذا
كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب و المستحب و ترك الحرام و المكروه، أو راجحا
دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا، بل لا يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلقها مباحا و
غير