لوارثه، و كذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره، و إذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه.
(مسألة 1233): من نذر زيارة أحد الأئمة (ع) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة و لا صلاتها،
إذا لم ينص على ذلك في نذره و التزامه.
(مسألة 1234): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في مصالحه،
فينفق منه على عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له و ما إلى ذلك من شئون المشهد.
(مسألة 1235): المال المنذور لشخص الإمام (ع) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفا معينا يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له،
كأن ينفق على زواره الفقراء، أو على حرمه الشريف و نحو ذلك.
(مسألة 1236): الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة (ع) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموا متصلا كالسمن. كان النماء تابعا لها
في ارتباطها بالجهة المنذورة لها، و إذا نمت نموا منفصلا كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر.
(مسألة 1237): إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره، فعلم ببرء المريض و قدوم المسافر قبل نذره
لم يكن عليه شيء.
(مسألة 1238): لا يصح نذر الأم تزويج بنتها من هاشمي و نحو ذلك