(مسألة 1187): الجنين الخارج
من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله
و
إلا حرم.
(مسألة
1188): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر و حلال
بشرط
كونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر.
حكم
الصيد بالكلب
(مسألة
1189): إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم
فالحكم
بطهارته و حليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:
(1)
أن يكون الكلب معلما، بحيث يسترسل و يهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، و ينزجر
عن الهياج و الذهاب إذا زجر، و الأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من
الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، و لا بأس بأكله منه أحيانا، كما لا بأس بأن يكون
معتادا بتناول دم الصيد.
(2)
أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال، و كذا
الحال فيما إذا استرسل بنفسه و أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى فيما إذا أثر فيه
الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط.
(3)
أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر و منه من يعلن ببغض آل الرسول (ص) لم يحل
الصيد، و لا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا.