(مسألة 1161): إذا كان للضالة
نماء أو منفعة و استوفاها الآخذ
كان
ذلك بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
أحكام
الذباحة
[مسائل
في الذبح]
(مسألة
1162): الحيوان المحلل لحمه- وحشيا كان أم أهليا- إذا ذبح على الترتيب الآتي في
هذا الباب، و خرجت روحه يحل أكله
نعم
موطؤ الإنسان و الشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح، و كذلك الجلال
قبل استبرائه «و قد مر بيانه في الصفحة».
(مسألة
1163): الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، و الحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش
كالبقر،
يحل
لحمهما بالاصطياد، و أما الحيوانات المحللة الأهلية، كالشاة و الدجاجة، و البقر
غير المتوحش، و نحوها، و كذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت: فلا يحكم بطهارة لحمها
و لا بحليتها بالاصطياد.
فيما
إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار، و
فرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد، و لا يحكم بطهارتهما حينئذ،
فلو رمى ظبيا و ولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي و حرم الولد.