responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304

(مسألة 1008): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر، إذا كانت شابة،

بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.

(مسألة 1009): إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد،

و مع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.

(مسألة 1010): إذا لم تعين المدة لأداء المهر- حين العقد

- جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه، سواء أ كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا، و لو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك، من دون عذر شرعي.

النكاح المنقطع‌

(مسألة 1011): يصح النكاح المنقطع،

و إن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع، و لا بد فيه من تعيين المهر و المدة، فإن لم يتعينا بطل العقد و قيل يعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة و إلا كان العقد دائما على الأظهر و هو محل تأمل بل منع.

(مسألة 1012): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها،

فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها و يجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

(مسألة 1013): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع و إن حملت من زوجها،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست