(مسألة 1008): لا يجوز ترك
وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر، إذا كانت شابة،
بل
الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.
(مسألة
1009): إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد،
و
مع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.
(مسألة
1010): إذا لم تعين المدة لأداء المهر- حين العقد
-
جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه، سواء أ كان الزوج متمكنا من الأداء أم
لا، و لو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك، من
دون عذر شرعي.
النكاح
المنقطع
(مسألة
1011): يصح النكاح المنقطع،
و
إن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع، و لا بد فيه من تعيين المهر و المدة،
فإن لم يتعينا بطل العقد و قيل يعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة و
إلا كان العقد دائما على الأظهر و هو محل تأمل بل منع.
(مسألة
1012): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها،
فلو
اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها و يجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو
رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
(مسألة
1013): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع و إن حملت من زوجها،