responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92

[ (مسألة 31) لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي‌]

(مسألة 31) لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي خصوصاً إذا لم يعتبر القبول (1) في ملكية الموصى له و قلنا بملكيته ما لم يرد فإنّه ليس له الرد حينئذ.

المقيد و المطلق كما إذا ورد الأمر بتجهيز المؤمن، و في خطاب آخر الأمر بتجهيز المسلم، و إنما يحمل المطلق على المقيد في موارد وحدة التكليف و الحكم و ذكر المتعلق له في أحدهما مطلقاً و في الآخر مقيداً أو كان في ناحية خطاب المقيد قيداً يستفاد منه المفهوم و شي‌ء من ذلك غير وارد في المقام، و دعوى انه كما لا تكفي الإباحة الشرعية في وجوب الحج كجواز التصرف في الأنفال و المباحات الأصلية كذلك لا تكفي الإباحة المالكية لا يمكن المساعدة عليها، فان تلك المباحات ما لم تدخل في حيازة الشخص و كذا الأنفال لا يصدق عليها المستطيع بالمعنى المتقدم، بخلاف الإباحة المالكية لو كانت لازمة كمثال المتن فإنه يصدق عنده مال زائداً علي اعاشته الاعتيادية. نعم صدقه مع الإباحة غير اللازمة التي زمامها بيد مالك المال غير ظاهر خصوصاً إذا لم يكن المال بيد المباح له، نعم يلزم بالكفاية إذا أذن له في التصرف للحج خاصة فإن الإباحة كذلك داخلةٌ في أخبار البذل كما يأتي.

(1) لا يجب عليه الحج ما لم يقبل الوصية بناءً على اعتبار القبول فيها لانه لا يصدق عنده الاستطاعة على ما يحج به إلا بعد القبول، فإن القدرة على المال ظاهره كون الإنسان واجداً له فعلًا بتملكه أو جواز التصرف فيه، لا مجرد تمكنه من تملكه فإنه تحصيل للاستطاعة بقبول الوصية فلا يجب، و بتعبير آخر القدرة على الحج غير القدرة على ما يحج به فعلًا، و الصادق في الفرض هو الأول، و لكنه غير مأخوذ في موضوع وجوب الحج، بل المأخوذ هو الثاني و لا يتحقق إلا بعد قبول الوصية بناءً على اعتباره.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست