responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 81

[ (مسألة 19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة]

(مسألة 19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأنّ المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون مستطيعاً، و إن كان الحج مستقراً عليه سابقاً تجي‌ء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حقّ النّاس (1) أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته، و أمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج سواء كان مستقراً عليه أو لا، كما أنّهما يقدمان على ديون النّاس أيضاً، و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معاً فكما لو سبق الدين.

وجوب الحج و وجوب أداء الدين من المتزاحمين فيقدم التكليف بأداء الدين لكونه أهم و لا أقل من كونه محتمل الأهمية، و سبق أحد التكليفين زماناً لا يوجب تقديمه في مقام التزاحم على الآخر ما لم يكن زمان امتثاله أسبق، بل سبق الزمان بحسب الامتثال في نفسه مرجح في مقام التزاحم و لو كان زمان التكليفين واحداً حدوثاً، هذا كله إذا لم يكن صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج و لو لاتهامه أنه يأكل أموال الناس و لا يؤدى أموالهم إليهم، و إلا فلا تكليف بالنسبة إلى حجة الإسلام و لو مع الإغماض عن كون أداء الدين أهم.

ثم إنّه قد قيد الماتن كون إتلاف مال الغير قبل الشروع في الأعمال و كون إتلافه مال الغير بلا تعمّد، و لعلّ نظره ان مع كونه بعد شروع الأعمال أو كونه على وجه التعمد يجب عليه الإتمام أو الشروع لوجوب إتمام العمرة و الحج في الأول، و استقرار وجوب الحج عليه في الثاني، و لكن لا يخلو كل منهما عن التأمل.

(1) قد تقدم أنّ حقوق الناس أهم، فتقدم على وجوب الحج و لو مع استقراره عليه أولًا، و كون وجوبه فورياً. و أما ما ذكر (قدّس سرّه) من اجتماع الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معاً فلا يخفى ما فيه، فان الدين على ما ذكرنا و إن أمكن اجتماعه مع‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست