نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 81
[ (مسألة 19) إذا كان عليه خمس
أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة]
(مسألة
19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال
الدين مع المطالبة، لأنّ المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون
مستطيعاً، و إن كان الحج مستقراً عليه سابقاً تجيء الوجوه المذكورة من التخيير أو
تقديم حقّ النّاس (1) أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته، و
أمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج سواء كان مستقراً عليه
أو لا، كما أنّهما يقدمان على ديون النّاس أيضاً، و لو حصلت الاستطاعة و الدين و
الخمس و الزكاة معاً فكما لو سبق الدين.
وجوب
الحج و وجوب أداء الدين من المتزاحمين فيقدم التكليف بأداء الدين لكونه أهم و لا
أقل من كونه محتمل الأهمية، و سبق أحد التكليفين زماناً لا يوجب تقديمه في مقام
التزاحم على الآخر ما لم يكن زمان امتثاله أسبق، بل سبق الزمان بحسب الامتثال في
نفسه مرجح في مقام التزاحم و لو كان زمان التكليفين واحداً حدوثاً، هذا كله إذا لم
يكن صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج و لو لاتهامه أنه يأكل أموال الناس
و لا يؤدى أموالهم إليهم، و إلا فلا تكليف بالنسبة إلى حجة الإسلام و لو مع
الإغماض عن كون أداء الدين أهم.
ثم
إنّه قد قيد الماتن كون إتلاف مال الغير قبل الشروع في الأعمال و كون إتلافه مال
الغير بلا تعمّد، و لعلّ نظره ان مع كونه بعد شروع الأعمال أو كونه على وجه التعمد
يجب عليه الإتمام أو الشروع لوجوب إتمام العمرة و الحج في الأول، و استقرار وجوب
الحج عليه في الثاني، و لكن لا يخلو كل منهما عن التأمل.
(1)
قد تقدم أنّ حقوق الناس أهم، فتقدم على وجوب الحج و لو مع استقراره عليه أولًا، و
كون وجوبه فورياً. و أما ما ذكر (قدّس سرّه) من اجتماع الاستطاعة و الدين و الخمس
و الزكاة معاً فلا يخفى ما فيه، فان الدين على ما ذكرنا و إن أمكن اجتماعه مع
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 81