نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 73
[ (مسألة 12) لو لم تكن
المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]
(مسألة
12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب
القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقاً بحاله أيضاً، فهل يجب
التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها؟ قولان، من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة
العين عن مقدار الحاجة و الأصل عدم وجوب التبديل، و الأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه
حرج (1) أو نقص عليه، و كانت الزيادة معتداً بها كما إذا كانت له دار تسوى مائة و
أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر فإنّه يصدق عليه
الاستطاعة، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم
الوجوب و إن كان الأحوط التبديل أيضاً. (1) إذا لم تكن داره بحسب
العين زائدة على شأنه، و يمكن له بيعها و شراء دار اخرى مثلها بحسب العين من
المساحة و الحجرات، و لكن داره لقوة بنيانه يُثمن بمائة و الدار الأخرى يمكن
شرائها بخمسين، فظاهر الماتن لزوم التبديل بلا فرق بين كون الدار مملوكة له
بالميراث أو بالشراء أو بغيرهما. و ذلك فان الدار المملوكة مال يمكن ان يحج بها
بتبديلها إذا لم يكن التبديل حرجاً و مهانة، أو كان التفاوت بين الدارين في القيمة
قليلًا و انه يمكن تتميم استطاعته للحج بذلك التفاوت. و كذا الحال في غير الدار من
سائر المستثنيات، و لكن لا يخفى ما في الفرق بين التفاوت القليل و الكثير فان
الدليل على حساب الاستطاعة للحج بعدها اما للزوم الحرج و المهانة فيجب مع عدم
لزومهما التبديل في الصورتين، و مع عدم لزومهما لا يجب فيهما، اما لما ذكرنا من أن
منصرف الآية و الروايات الواردة في تفسير الآية ان يكون للمكلف ما يحج به زائداً
على الأمور المحتاج إليها في اعاشته بحسب شأنه، و لو عيناً، و في ذلك لا يجب البيع
في الصورتين خصوصاً بملاحظة ما في حسنة ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي
عبد اللَّه (عليهما السّلام) «أنهما سئلا عن الرجل له دار و خادم أ يقبل الزكاة.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 73