responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71

[ (مسألة 11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة]

(مسألة 11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة (1) إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها، و كذا في الكتب‌ وجوب الحج معه الا ان التحديد بذلك لا يخلو عن الخلل، كما يأتي بيان ذلك في المسألة الآتية، و لا يخفى أن المكلف لو حج مع كونه حرجياً لا يجزي عن حجة الإسلام و إذا استطاع بعد ذلك فعليه الحج؛ و دعوى أن دليل نفي الحرج يرفع الوجوب لا المشروعية لا تفيد في المقام، لما تقدم من ان حجة الإسلام نوع خاص من الحج و هو الحج الذي يؤتى به بعد تحقق الشرائط المعتبرة في الوجوب، و الحج المأتي به قبل تحققها لا يكون حجة الإسلام. نعم لو كان المكلف واجداً لشرائط الوجوب و لكن تحمل الحرج في حجه، بأن حج مشياً أو اشتغل في حجه بأعمال شاقة تحصيلًا للمال و نحو ذلك، يكون حجة حجة الإسلام؛ هذا لو قيل بعدم كون المستثنيات موجباً للاستطاعة لقاعدة نفي الحرج، و أما لو قيل بأن منصرف الآية و الروايات الواردة في تفسيرها ظاهر كون المكلف واجداً للمال الزائد على ما يحتاج إليه في اعاشته المناسبة له، كما يأتي، فهدمها ببيعها و صرف ثمنها في الحج لا يدخله في المستطيع للحج بلا حاجه إلى الأخذ بقاعدة نفي الحرج، كما أن جواز صرف المال الذي بيده فيها لا يحتاج إلى تلك القاعدة.

و تظهر الثمرة بين المسلكين ما إذا فقد الحاج نفقة عودته إلى بلاده بعد تمام الحج بحيث انكشف كون حجه حرجياً؛ فبناءً على اعتبار نفقة العود لقاعدة نفي الحرج يُحكم بإجزائه عن حجة الإسلام، لأن نفي وجوب الحج في الفرض خلاف الامتنان، بخلاف ما ذكر عن انصراف الآية و الروايات فان مقتضاها عدم كون حجه حجة الإسلام، فتدبر.

(1) ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو كان عنده دار مملوكة يسكنها و بيده‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست