responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 298

..........

و المتعتين، متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجّته»[1]، و بما أنّ ظاهرها كظاهر ما تقدّم عدم بطلان العمرة الأولى بالخروج بلا إحرام للحج، و إلّا لم يكن وجه لاعتبار خروج الشهر الذي اعتمر فيه في الإحرام ثانياً تحسب العمرة الأولى مفردة، فالأحوط لو لم يكن أظهر الإتيان بطواف نسائها، و مقتضى إطلاق الأولى عموم الحكم حتى فيما كان خروجه بلا إحرام للحج عمدياً و بلا عذر، و فرض الجهل في الثانية في سؤال الراوي لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق، و لا يبعد أن يستفاد من الدخول بإحرام جديد عدم كون طواف النساء جزءاً، بل هو واجب مستقل كما في الحج، بقي في المقام ما ذكر الأصحاب و تعرض له الماتن من وجوب العمرة المفردة بافسادها، و المراد بالإفساد الجماع قبل الفراغ من سعيها، كما يشهد لذلك صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: أفسد عمرته و عليه بدنة و عليه أن يقيم، مكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لأهله فيحرم منه و يعتمر»[2]، و صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر؟ فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة»[3]، و نحوهما غيرهما و ظاهر الكل صحة العمرة مع وجوب اعادتها


[1] الوسائل: ج 11، الباب 22، ص 303.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 12، ص 128.

[3] الوسائل: ج 13، الباب 12، ص 128.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست