responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 285

يلحق بالوديعة غيرها (1) مثل العارية و العين المستأجرة و المغصوبة و الدين في ذمّته أو لا؟ وجهان، قد يقال بالثاني، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا إنّ التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث و إن كانوا مكلّفين بأداء الدين و محجورين عن التصرف قبله، بل و كذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميّت لأنّ أمر الوفاء إليهم فلعلّهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا العمل الّذي على الميّت بأنفسهم، و الأقوى مع العلم بأنّ الورثة لا يؤدّون بل مع الظنّ القوي أيضاً جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكر في المستند: من أنّ وفاء ما على الميّت من الدين أو نحوه واجب كفائي على كل من قدر على ذلك، و أولوية الورثة بالتركة إنّما هي ما دامت موجودة و أمّا إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتّى يكون الورثة أولى به، إذ هذه الدعوى فاسدة جدّاً، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة، أو دعوى تنقيح المناط، أو أنّ المال إذا كان بحكم مال الميّت فيجب صرفه عليه و لا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل و كذا (1) لا يبعد الإلحاق، و ذلك فان الحكم الوارد في الصحيحة و إن كان مخالفاً للقاعدة، و لذا ذكرنا ان في غير الحج مما على الميت يكون اللازم المراجعة إلى الحاكم الشرعي و الاستيذان منه في وفاء ما على الميت من بيده المال، إلّا أن فرض السائل الوديعة لكونها موجبة لصيرورة مال الميت بيده لا لدخالتها بخصوصها، فيعم الحكم ما إذا كان مال الميت بيده بعنوان آخر، و الوجه في كون الحكم المزبور على خلاف القاعدة ان تعلق الحج بتركة الميت على ما تقدم، و إن كان بنحو الكلي في المعين، و ما بيده اما مال الميت و الورثة أو مال الميت فقط و لا ولاية لمن بيده المال على الميت و لا على الورثة، بل إذا كان عنده ما يكفي لحجة الإسلام فقط و لم يكن للميت مال آخر فللورثة حق الاختصاص بأعيان التركة فلهم إخراجه من مالهم و لو بالاستدانة على أنفسهم أو مباشرتهم في الحج عن ميّتهم، و كذا في غير حجة الإسلام مما يخرج عن أصل التركة من الزكاة و الخمس و المظالم و سائر الديون المالية فيما تضمنته الصحيحة من التكليف على المستودع، الحج عن الميت بما بيده من مال الميت، سواء كان بمقدار مصرف الحج أو أزيد في صورة ظنّه بأن الورثة لا يؤدون الحج عن ميتهم، أو في صورة مطلق الاحتمال ينافي حق الورثة في أعيان التركة، بل هم مكلفون مع عدم وصية الميت بإخراج الحج من التركة، إلّا أنّه كما ذكرنا لا خصوصية للوديعة في هذا الحكم، و أما ما ذكر في المستند أن مقتضى الأخبار المتواترة المصرحة بوجوب قضاء الحج عن الميت من أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معين، وجوبه على كل مكلف. و هو يجعل الوجوب الكفائي للمستودع أصلا ثانياً، فالتوقف على الاذن يحتاج إلى دليل، بل يكون مقتضى ما ذكر ان الوجوب في غير الحج من الموارد ما يقضى من أصل التركة أو يؤدي منه كوجوب قضاء الحج و أولوية الورثة ما دامت أصل التركة باقية، و أما إذا بادر أحد إلى صرفها فيما يخرج عن الأصل لا يبقى مال حتى يكون الورثة أولى به، و لذا لا يعتبر الاذن من الحاكم الشرعي في هذه الموارد، حيث لا يمكن المساعدة عليه. فان مقتضى كون التركة أكثر مما يجب، يخرج من أصل التركة.

و كذا مقتضى تعلق حق أولياء الميت بأعيانها ان لا يجوز التصرف فيها الا بالاستئذان منهم، و لو كان وجوب القضاء بنحو الواجب الكفائي بحيث يكون لكل مكلف الولاية في التصرف في تركة الميت، لجاز للأجنبي عن أولياء الميت الحج عن الميت من عند نفسه و لو بقصد أخذ أجرة المثل ثم أخذها من الورثة قهراً عليهم، أو سرقة من عندهم، و ليس عدم جواز ذلك إلّا لكون الورثة هم المكلفون بالإخراج و الأداء، كما يشهد بذلك مثل صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السّلام) «في رجل خرج حاجّاً حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام»[1].


[1] الوسائل: ج 11، الباب 26، ص 68.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست