responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 275

[ (مسألة 11) لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح‌]

(مسألة 11) لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً و خروج الزائد عن أجرة الميقاتية منه إن كان واجباً (1)، و لو نذر في حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً و لم يأت به حتى مات و أوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار عنه من أصل التركة كذلك، نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن مشي الأجير ليس ببدنة، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً.

[ (مسألة 12) إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صدّق و تخرج من أصل التركة]

(مسألة 12) إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صدّق و تخرج من أصل التركة (2)، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت و كان متّهماً في إقراره فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى.

(1) و يلاحظ الزائد عن الأجرة الميقاتية التي لم يشترط فيها لا ماشياً و لا حافياً، فان الخارج من أصل التركة طبيعي الحج الميقاتي، و أيضاً هذا فيما كانت وصيته بحجة الإسلام، و أما سائر الحج الواجب فيخرج من ثلث الميت مع الوصية لا مطلقاً، نعم القضاء من دون وصية حسابه من أصل التركة على ورثته الكبار على ما تقدم.

(2) ما ذكر (قدّس سرّه) مبني على خروج مطلق الحج الواجب من التركة، و أما بناءً على اختصاصه بحجة الإسلام و خروج غيرها من الثلث إذا اوصى به، فلا ينبغي التأمل في سماع إقراره و نفوذ وصيته بحجّتين واجبتين غير حجة الإسلام من ثلثه حتى فيما إذا كان متهماً، و أما إذا أوصى بان عليه حجّتين اسلاميتين سواء كانت إحداهما من نفسه و الأخرى عن الغير، كما إذا كان أجيراً بلا اشتراط المباشرة و كون المدة في الإجارة وسيعاً أو كانت كلتاهما عن الغير، كما ذكر يقبل قوله فإن إقراره على نفسه للغير نافذ حتى فيما إذا كان متهماً سواء كان حال الصحة أو غير مرض الموت، ما لم يعلم خلافه. و نفوذ الإقرار مستفاد من سيرة العقلاء و الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة، نعم إذا كان إقراره بمال للغير في مرض موته يحسب إقراره من ثلثه إذا كان متهماً، و هذا طريق الجمع العرفي بين الروايات على ما بين في محله، فهل يجري التفصيل فيما كان إقراره بالحج الإسلامي عليه لا يبعد ذلك عند الماتن، حيث ذكر ان الظاهر أنه كالإقرار بالدين للغير و لكن الإلحاق لا يخلو عن تأمل لاحتمال الفرق.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست