نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 269
و لو كان الموصى به الحج من
البلد و دار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلًا لسنة و بين الاستئجار بذلك المقدار من
الميقات لكل سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان، و لا يبعد التخيير بل أولوية
الثاني، إلّا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأوّل. (1) هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي
إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد و إلّا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان
ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيّدة بسنين معيّنة.
[
(مسألة 7) إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار]
(مسألة
7) إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً و لم يزد ذلك
المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث تعيّن، و إن زاد و لم تخرج
الزيادة من الثلث بطلت الوصية و يرجع إلى أجرة المثل (2)، و إن كان الحج مندوباً
فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار، و إلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم
كون التعيين على وجه التقييد، و إن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه
التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج.
(1)
لا ينبغي التأمل في ثبوت الإطلاق في الجواب بالإضافة إلى الخبر الثاني الذي كَتبه
إبراهيم إليه (عليه السّلام)، و ظاهر السؤال فيه فرض الوصية بالحج البلدي و عليه
فالأحوط لو لم يكن أظهر تعين الأول.
(2)
إذا أوصى بحجة الإسلام و عين اجرة لها أو أوصى بغيرها من الحج الواجب، و قلنا
بخروجه كحجة الإسلام من أصل التركة، فإن كانت الأجرة التي عينها زائدة على اجرة
المثل و تركته أيضاً يحسب الزائد على أجرة المثل من ثلثة و مقدار اجرة المثل يخرج
من أصل التركة على ما تقدم، و إن لم يمكن إخراج الزائد من ثلثه اما لوصيته بتمام
ثلثه على أمر آخر أو لا، و لم تكن تركته الا بمقدار اجرة المثل، بطلت الوصية و يحج
عنه بأجرة المثل. نعم إذا كانت تركته زائدة على أجرة المثل و لكن لا يبلغ ثلث
الزائد المقدار الذي عينه في وصيته للحج عنه، فإن أجاز الورثة نفذت وصيته في كل
الأجرة التي عينها في وصيته، و إلا نفذت في ثلث الزائد حيث ينضم إلى أجرة المثل، و
بتعبير آخر يكون المقام من صغريات من أوصى بالزائد على ثلثه بعد دينه في بقاء ما
اوصى به من ثلثه في ملكه.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 269