نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 238
إجازتها، و إن كانت واقعة على
منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له
إجازة الثانية لوقوعها على ماله، و كذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط
لزيد في يوم معيّن ثمّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة
العقد الثاني، و أمّا إذا ملكه منفعته في الخياطة فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة
لعمرو جاز له إجازة هذا العقد (1) لأنّه تصرّف في متعلّق حقّه، و إذا (1) إذا فرض تمليك منفعته الخياطة من ذلك اليوم في الإجارة الأولية
فلا تكون منفعته الكتابية فيه ملكاً للمستأجر الأول، فإجارته نفسه ثانياً للكتابة
لعمر ملحق بالقسم السابق، و لا تدخل في إجازة العقد الفضولي لتكون الأجرة في
الإجارة الثانية بعد الإجازة ملكاً للمستأجر الأول.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 238