responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 186

بوجوب حجّة الإسلام أيضاً، لأنّ حجّه النذري صار قضاءً موسعاً، ففرق بين الإهمال مع الفورية و الإهمال مع التوقيت بناءً على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذر موسعاً (1).

[ (مسألة 19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيرها و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك‌]

(مسألة 19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيرها و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك، فهل يتداخلون، فيكفي حج واحد عنهما أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحج النذري عن حجّة الإسلام دون العكس؟ أقوال، أقواها الثاني (2)، لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، و القول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف، و استدلّ الثالث بصحيحتي رفاعة و محمّد بن مسلم: «عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال (عليه السّلام): نعم»، و فيه أنّ ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير معمول به، و يمكن حملهما على أنّه نذر المشي لا الحج، ثمّ أراد أن يحج فسئل (عليه السّلام) عن أنّه هل يجزئه هذا الحج الّذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (عليه السّلام) بالكفاية، نعم لو نذر أن يحج مطلقاً أيّ حج كان كفاه عن نذره حجّة الإسلام بل الحج النيابي و غيره أيضاً، لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأيّ وجه كان.

(1) قد ظهر ما في هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة.

(2) بل المتعين هو الأول، و ذلك فان الحج بعد تحقق الاستطاعة بعينه حجة الإسلام، و عليه فان كان متعلق نذره قبل حصول الاستطاعة طبيعي الحج مطلقاً أو في تلك السنة، و حصلت الاستطاعة فيها، ينطبق على حجة إسلامه طبيعي الحج أو الحج في تلك السنة. نعم لو كان متعلقه الحج قبل الاستطاعة أو بعد الإتيان بحجة الإسلام، فبحصول الاستطاعة ينحل نذره في الأول لعدم تمكنه من منذورة، و في الثاني يجب الإتيان بحج آخر بعد حجة الإسلام للوفاء بنذره، لكون متعلق نذره حج آخر لا ينطبق على حجة الإسلام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست