responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 150

[ (مسألة 84) لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقاً لها]

(مسألة 84) لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقاً لها (1) بل مطلقاً على الأحوط إلّا إذا كانت واسعة جدّاً فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين.

(1) لان مع الاستغراق لا ينتقل شي‌ء من التركة إلى الورثة ليجوز لهم التصرف فيها، بخلاف ما إذا كانت زائداً على مصارفه فإنه يجوز لهم التصرف في المقدار الزائد لأن ما هو ملك للميت منها بنحو الكلي في المعين، و مع بقاء مقدار الكلي يكون تصرفهم في الزائد من التصرف في مقدار مالهم بلا فرق بين كون التركة واسعة جدّاً أم لا، و يدلُّ على ذلك موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السّلام) «عن رجل يموت و يترك عيالًا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله، قال: ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»[1] و مع النص لا مناقشة في البين مع أن الحكم على القاعدة بعد كون مال الميت أي الدين من الكلي في المعين.


[1] الوسائل: ج 19، الباب 29، ص 332.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست