نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 135
و صح منه و إن كان فطرياً على
الأقوى من قبول توبته سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجري فيه قاعدة
جبّ الإسلام لأنّها مختصّة بالكافر الأصلي بحكم التبادر، و لو أحرم في حال ردته
ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي، و لو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم
يجب عليه الإعادة على الأقوى، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): «من كان
مؤمناً فحج ثمّ أصابه فتنة ثمّ تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شيء»،
و آية الحبط مختصّة بمن مات على كفرة بقرينة الآية الأخرى و هي قوله تعالى وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ
كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ، و هذه
الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه
له.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 135