responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 121

[ (مسألة 70) إذا استقرّ عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها]

(مسألة 70) إذا استقرّ عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها، و لو تركها عصى، و أمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله، و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الّذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان ممّا تعلّق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه (1) و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الّذي ليس فيه حق، بل و كذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحق من الخمس و الزكاة إلّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناءً على ما هو الأقوى (2) من كونها في العين على نحو الكلّي في المعيّن لا على وجه الإشاعة.

[ (مسألة 71) يجب على المستطيع الحج مباشرة]

(مسألة 71) يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة إذا كان متمكّناً من المباشرة بنفسه.

(1) هذا ينافي ما يذكره في مسائل الإحرام من ان لبس ثوبي الإحرام واجب مستقل بالإضافة إلى الإحرام، و كذا بالإضافة إلى سعيه بل في ثوب طوافه الذي هو غير الساتر.

(2) كون الحق في الزكاة مطلقاً و في الخمس بنحو الكلي في المعين ممنوع كما تقدم في مسائل الزكاة و الخمس.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست