responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 105

[ (مسألة 44) الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل‌]

(مسألة 44) الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل (1)، و أمّا الكفارات فإن أتى بموجبها (1) المراد الباذل إذا لم يرجع في بذله له يكون عليه ثمن الهدي، و قد يقال في وجهه بعدم وجوب الحج على من ليس عنده نفقة الهدي من الأول، نعم إذا كان واجداً له ثم فُقد أو صُرف يكون عليه الصيام، و إذا كان الأمر في وجوب الحج بالبذل معلقاً ببذل نفقة الحج يكون وجوبه على المبذول له ببذل الهدى أيضاً، و يكون ثمن الهدى على الباذل حتى لو ذبح الهدي المبذول له من ماله فضمانه على الباذل. و على الجملة ظاهر نفقة الحج نفقة تمام اعماله التي منها الهدي، و لو بذل تمام نفقاته من الأول بلا نفقة الهدي، بأن قال: لا أعطى ثمن الهدي، و لم يكن المكلف مستطيعاً إلى الحج الاختياري بضميمة البذل، لم يجب عليه الحج حتى فيما إذا لم يكن في صوم ثلثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع حرج عليه، و لكن لا يخفى ان وجوب الحج بالبذل أو بمن عنده الزاد و الراحلة أو ما يحج به و إن يقتضي وجدان ثمن الهدي أو بذله، الا ان هذا بالإطلاق فيرفع اليد عنه بالإضافة إلى ثمن الهدي لما دلت عليه الآية و الروايات «على أن من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع» خصوصاً الآية المباركة مدلولها يختص بالحج الواجب، بقرينة قوله سبحانه‌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ فإن إطلاقها كإطلاق الروايات يعم من لم يكن واجداً للهدي من الأول. و على الجملة لو لم يكن بذل ثمن الهدي واجباً على الباذل بنذره أو نحوه يجب على المبذول له، إذا كان عنده ثمنه، و إلّا يصوم و إذا لم يكن عنده ثمنه و كان الصوم حرجياً لم يجب الحج بالبذل، بلا بذل نفقة الهدي و اللَّه العالم.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست