responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92

ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ‌[1] و أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[2] إلى غير ذلك تفصح عن اعتبار الحضور و الاخبار عن حس.

و ليس المراد انّ الشهادة لا تستعمل في الخبر بالشي‌ء بمجرّد الاعتقاد و العلم كقول القائل: أشهد ان لا إله إلّا اللّه و نحوه، بل المراد انصراف الشهادة إلى ما ذكر من قسم الخبر، و يعتبر في الخبر بالشي‌ء العلم به، و إلّا لدخل القول المزبور في الكذب أو في مثل قوله سبحانه‌ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌[3] إلّا أنّ مجرّد العلم و إحراز الشي‌ء لا يوجب دخول الخبر به في عنوان الشهادة به، بل يعتبر في صدقها العلم بالواقعة بحضورها.

فكل واقعة اعتبر في ثبوتها الشهادة يعتبر في المخبر بها التعدد و العلم بها حسيا، و فيما لا يثبت فيه إلّا اعتبار خبر العدل و الثقة يعتبر الخبر بها سواء أ كان بحسّ الواقعة أم الاخبار بها مع الواسطة. و لا يعتبر الخبر فيما كان المنشأ للعلم مجرّد الحدس إلّا فيما إذا اندرج الخبر المزبور في قول أهل الخبرة.

ثمّ لا يخفى أنّ المترجم لا يشهد بالواقعة التي شهد بها الشاهدان، لأنّه لم يحضر تلك الواقعة و تقبل ترجمة العدلين شهود الزنا، و لا تكون أيضا من الشهادة على الشهادة، حيث إنّ الترجمة تقبل في الشهادة بحدود اللّه مع أنّه لا يسمع في الحدود الشهادة على الشهادة، بل الترجمة تفسير لشهادة الشاهد و الإتيان بالمرادف لكلامهما.


[1] النمل: 32.

[2] الطلاق: 2.

[3] الإسراء: 36.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست