منصب يعطى، كما هو مقتضى أخذهم
الولاية في تعريفه. و أنّه ولاية الحكم، و لعلّ مرادهم انّ القضاء بالأصالة منصب
للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام- عليه السلام- و قيام الغير به يحتاج
إلى نصب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو الإمام.
جاء
في صحيحة سليمان بن خالد: «اتّقوا الحكومة فإنّها للإمام العالم بالقضاء العادل في
المسلمين لنبي أو وصي نبي»[1].
و
في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين-
عليه السلام- لشريح: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي»[2].
و
في معتبرة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: «إياكم أن
يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا
فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه»[3].
و
ظاهر هذه الروايات انّ ولاية القضاء للرجل المزبور اعطى من قبل الإمام- عليه
السلام-، و مثلها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- فإنّ فيها:
«ينظران
من كان منكم ممّن قد روى حدثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به
حكما فإنّي قد جعلته حاكما»[4].
و
لا ينافي ذلك ما عن المشهور أيضا بل لم ينقل الخلاف فيه من أنّ القضاء واجب، فإن
انحصر القاضي بواحد تعيّن عليه القضاء، و كذا فيما إذا لم
[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي،
الحديث 3: 7.
[2] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي،
الحديث 2: 7.
[3] المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب صفات القاضي،
الحديث 5: 4.