responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 64

ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلّا بالنداء، و أن يجلس‌ يستحب أن يطلب حضور بعض أهل العلم قضائه مع أنّ ذلك من آداب القضاء.

و كيف ما كان فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- استحباب أمور للمتصدي للقضاء، بعضها راجعة إلى شؤون القاضي المنصوب بالنصب الخاص من غير أن يدخل في القضاء كما في النظر إلى أمر المحبوسين و أولياء القصر و النظر في اللقط، و بعضها داخلة في شؤون القضاء كالجلوس مستدبر القبلة أو مستقبلها، و لكن لا يتيسّر إتمام كلّ ما ذكر بالدليل، مع أنّ الحكم الاستحبابي و غير الإلزامي كالالزامي يحتاج إلى مستند معتبر، لما ذكرنا في بحث الأصول من أنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن لا أساس لها، فإنّ الروايات الواردة في الثواب على عمل بلغ فيه الثواب لا تدل على أزيد من إعطاء الثواب البالغ لمن أتى بذلك العمل على طبق البلوغ، فإن كان الخبر البالغ معتبرا يكون الإتيان به بنحو الجزم و إن كان غير معتبر يؤتى به رجاء أو بعنوان الاحتياط، و أنّها لا تعم غير موارد بلوغ الخبر.

نعم يمكن أن يدخل بعض ما ذكر في المقام في بعض العناوين المرغوبة إليها شرعا فإنّ اتّخاذ القاضي في وسط البلد مسكنا و جلوسه للقضاء في موضع بارز يسهّل للناس الوصول إليه، فيدخل في عنوان السعي في حوائج الناس و دفع اضطرارهم فيكون مستحبا بهذا العنوان، كما أنّ حضور بعض أهل العلم مجلس القضاء و شهودهم الحكم فيه نوع تحفظ على الواقع و احتياط في حقوق الناس و أموالهم، فيكون مستحبا بما دلّ على حسن الاحتياط في الدين أو حقوق الناس.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست