responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 606

ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، و الأوّل اختيار الشيخ- رحمه اللّه-، و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة فرجع ثمان منهن، قيل: كان على كلّ واحدة نصف‌ و في مورد شهادة الزور يكون إتلاف المال على المشهود عليه مع عدم بقائه مستندا إلى شهادة الاثنين، و بما أنّه لا تعيين للاثنين يقسّط الغرم على الجميع، و نظيره ما إذا رجع الشهود الثلاثة عن شهادتهم بعد الحكم، فإنّ الغرم على الاثنين منهم، و لكن بما أنّه لا معيّن للاثنين يقسط الغرم على الجميع.

و يترتب على ذلك أنّه لو رجع اثنان منهم بعد الحكم فيغرم الراجعان نصف المال، لأنّ شهادة رجلين هو الموجب للحكم و أحدهما لم يرجع و رجع الآخر، و بما أنّه لا معين لذلك الآخر فيغرمان النصف المزبور.

و لكن يمكن أن يجاب عن المناقشة في دلالة الصحيحة، بأنّه لو كان ضمان الثلث من هذه الجهة لكان على الإمام- عليه السلام- أن يحكم بضمان شاهدي الزور اللذين شهدتا أوّلا، لا الحكم بضمان الثلث مطلقا حتى في صورة العلم، بأنّ أي من الشهود شهد أخيرا، و عليه يقوى الحكم بالتقسيط بحسب شهادة الشهود.

و بهذا يظهر الحال في باقي الفروض و على الجملة تحديد البينة بشاهدي العدل إنّما هو بالإضافة إلى الأقل، نظير تحديد أقلّ الجمع بثلاثة و الزائد على شاهدي العدل مع وجوده يدخل في البينة، كما يدلّ على ذلك ما ورد في تعارض البينتين في بعض الموارد من تقديم بينة يكثر أفرادها على البينة الأخرى.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست