ما يحكم به بشهادة غيره
للمشهود له، و الأوّل اختيار الشيخ- رحمه اللّه-، و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة
فرجع ثمان منهن، قيل: كان على كلّ واحدة نصف و في مورد شهادة الزور يكون إتلاف المال على المشهود عليه مع عدم
بقائه مستندا إلى شهادة الاثنين، و بما أنّه لا تعيين للاثنين يقسّط الغرم على
الجميع، و نظيره ما إذا رجع الشهود الثلاثة عن شهادتهم بعد الحكم، فإنّ الغرم على
الاثنين منهم، و لكن بما أنّه لا معيّن للاثنين يقسط الغرم على الجميع.
و
يترتب على ذلك أنّه لو رجع اثنان منهم بعد الحكم فيغرم الراجعان نصف المال، لأنّ
شهادة رجلين هو الموجب للحكم و أحدهما لم يرجع و رجع الآخر، و بما أنّه لا معين
لذلك الآخر فيغرمان النصف المزبور.
و
لكن يمكن أن يجاب عن المناقشة في دلالة الصحيحة، بأنّه لو كان ضمان الثلث من هذه
الجهة لكان على الإمام- عليه السلام- أن يحكم بضمان شاهدي الزور اللذين شهدتا
أوّلا، لا الحكم بضمان الثلث مطلقا حتى في صورة العلم، بأنّ أي من الشهود شهد
أخيرا، و عليه يقوى الحكم بالتقسيط بحسب شهادة الشهود.
و
بهذا يظهر الحال في باقي الفروض و على الجملة تحديد البينة بشاهدي العدل إنّما هو
بالإضافة إلى الأقل، نظير تحديد أقلّ الجمع بثلاثة و الزائد على شاهدي العدل مع
وجوده يدخل في البينة، كما يدلّ على ذلك ما ورد في تعارض البينتين في بعض الموارد
من تقديم بينة يكثر أفرادها على البينة الأخرى.