و لو ثبت بشاهد و امرأتين
فرجعوا، ضمن الرجل النصف و ضمنت كل واحدة الربع، و لو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع
الرجل ضمن السدس (1)، و فيه تردّد.
و
لكن ظاهر ما ورد في ثبوت الدعوى بشاهد و يمين كون ثبوتها بهما معا، و عليه فإن رجع
الشاهد يكون عليه النصف.
و
أمّا إذا رجع المدّعي في حلفه فهو اعتراف منه بعدم استحقاقه المال و لو بحسب
الظاهر يعني الحكم الظاهري فيضمن المال، بل عليه ردّ العين إلى المدّعى عليه أخذا
بإقراره، و لا أثر لرجوع الشاهد في الفرض كما لا يخفى، لأنّ مع اعتراف المدّعي
بعدم استحقاقه المال لا تكون شهادة الشاهد إتلافا رجع أم لا، و لذا يقال: كل مقام
يرجع المدعي فيه يختصّ بضمان ما استوفاه و لا غرم على الشاهد.
(1)
ضمان السدس مبني على الالتزام بأمرين:
الأوّل:
انّ شهادة كل امرأتين تساوي شهادة رجل واحد فيما يقبل شهادة النساء منضمّة إلى
الرجل و كنّ النساء أزيد من العدد المعتبر في قبول شهادتهن مع الرجل، و في مقابل
ذلك من يلتزم بأنّ شهادة مجموع النساء حتى مع كونهن أزيد من العدد المعتبر تساوي
شهادة رجل واحد.
الثاني:
أن يلتزم مع كون الشهادة أزيد من العدد اللازم في ثبوت المشهود به، بأنّ الغرم
يقسّط على الجميع بحساب شهادتهم، لأنّ الحكم يثبت بشهادة الجميع، و في مقابل ذلك
القول بأنّه لا يثبت الغرم على الراجع فيما لم تكن شهادته معتبرا في ثبوت المشهود
به، فلعدم دخالة شهادته في ثبوته لا يغرم مع رجوعه.
و
إذا بنى على ما ذكر من الأمرين، يلزم فيما شهد رجل مع عشرة نسوة إن يثبت على الرجل
مع رجوعه غرم سدس المشهود به، و إن يثبت على كل امرأة ترجع في شهادتها بعد الحكم
غرم نصف سدس المشهود به، و بما أنّ الأمرين كل منهما مورد المناقشة كما نذكر في
الفرع الثاني تردّد في الغرم بالسدس.