النظر الرابع: في أحكام
الدعاوي، يعني الوظائف المقررة بمقتضى أدلّة الأحكام في موارد الاختلافات و
المنازعات في الأموال و العقود و الإيقاعات و المواريث و الأولاد.
و
ينبغي قبل الشروع في النظر الأوّل التعرض لمعنى القضاء و الحكم و بيان الفرق بينه
و بين الفتوى، فنقول:
القضاء
لغة يطلق على معان: منها الحكم كقوله سبحانه ثُمَّ لا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ[1] و
فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ[2]، و
منها الإنهاء و الإتمام كقوله سبحانه فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ[3] و
أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ[4]، و
منها الأمر كقوله سبحانه وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ[5] و
منها الحتم فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ[6]، و
منها الفعل و الخلق:
فَقَضاهُنَّ
سَبْعَ سَماواتٍ[7] و
يمكن إرجاع بعضها إلى بعض كارجاع الأمر إلى الحكم.
و
كيف كان فالمراد بالقضاء في المقام هو إنشاء الحكم الجزئي لحصول الموضوع أو
المتعلق لكلية المجعول في الشريعة بمفاد القضية الحقيقية، أو