responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 6

النظر الرابع: في أحكام الدعاوي، يعني الوظائف المقررة بمقتضى أدلّة الأحكام في موارد الاختلافات و المنازعات في الأموال و العقود و الإيقاعات و المواريث و الأولاد.

و ينبغي قبل الشروع في النظر الأوّل التعرض لمعنى القضاء و الحكم و بيان الفرق بينه و بين الفتوى، فنقول:

القضاء لغة يطلق على معان: منها الحكم كقوله سبحانه‌ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ‌[1] و فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ‌[2]، و منها الإنهاء و الإتمام كقوله سبحانه‌ فَلَمَّا قَضى‌ مُوسَى الْأَجَلَ‌[3] و أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ‌[4]، و منها الأمر كقوله سبحانه‌ وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ‌[5] و منها الحتم‌ فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ‌[6]، و منها الفعل و الخلق:

فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ‌[7] و يمكن إرجاع بعضها إلى بعض كارجاع الأمر إلى الحكم.

و كيف كان فالمراد بالقضاء في المقام هو إنشاء الحكم الجزئي لحصول الموضوع أو المتعلق لكلية المجعول في الشريعة بمفاد القضية الحقيقية، أو


[1] النساء: 65.

[2] طه: 72.

[3] القصص: 29.

[4] القصص: 28.

[5] الإسراء: 23.

[6] سبأ: 14.

[7] فصلت: 12.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست