responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 579

اتفقا معنى حكم بهما و ان اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب و بين أن يقول أحدهما غصب، و الآخر انتزع، و لا يحكم لو اختلفا معنى، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار بالبيع، لأنّهما شيئان مختلفان، نعم، لو حلف مع أحدهما ثبت.

أحدهما بأنّ فلانا باع المال الفلاني، و قال الآخر بأنّ فلانا أقرّ عنده ببيعه المال المزبور، لم يثبت دعوى البيع بالبينة، نعم لو حلف المدعي مع أحدهما يثبت دعواه لما تقدم، من ثبوت الدعاوي المالية بل غيرها بشاهد و يمين.

و هذا مع تعدد المحكي بحيث لا ينفي أحد الشاهدين ما يحكيه الشاهد الآخر، و إلّا فمع حكايتهما عن أمر واحد خارجي و اختلافهما في حكاية ذلك الأمر، كما إذا قال أحدهما: سرق زيد من عمرو النصاب ليلا، و قال الآخر: سرق ذلك النصاب من عمرو نهارا، فلا تتم البينة بالسرقة الخارجية.

و ظاهر كلام جملة من الأصحاب أنّ في هذه الصورة أيضا لو حلف المدعي مع أحد الشاهدين يثبت المال دون حدّ السرقة نعم يثبت حدّ السرقة، أيضا فيما إذا شهد أحدهما أنّه سرق ثوبا بعينه و قيمته درهم، و قال الآخر: أنّه سرقه و لكن قيمته درهمان، فإنّ السرقة الموجبة للحد ثبتت بشهادتهما معا و الاختلاف إنّما هو في قيمة ما سرق، فالواجب في الفرض على السارق درهم عند تلف العين، نعم إذا حلف المدعي على أنّ قيمته درهمان غرم درهمين.

و لكن ما يظهر من كلامهم لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ ثبوت دعوى المدعي بشهادة أحدهما مع يمينه فيما إذا لم يكن بين شهادته و شهادة الآخر معارضة، لتعدّد الواقعة أو لاحتمال تعددها بحسب حكايتهما، و أمّا إذا أظهرا

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست