اللاحق و حتى عن إمام العصر-
عجل اللّه تعالى فرجه الشريف- بعد وقوعه عن آبائه بنحو الوكالة الفضولية و
الالتزام بالفضولية و إثبات الإمضاء كما ترى، و إن يقال بمثله في مسألة تحليل
الخمس، أو يدعى انّ الإمام- عليه السلام- لا تنقضي ولايته بموته بل ولايته ثابتة
حيّا أو ميّتا، و على ذلك يلزم بقاء النصب الخاصّ أيضا و الالتزام باختلاف أحكام
الوكالة بين كون الموكّل هو الإمام- عليه السلام- أو غيره أيضا كما ترى.
و
على الجملة نصب القاضي خصوصا أو عموما من قبيل إعطاء المنصب و اعتبار الولاية فلا
تنقضي بموت الإمام- عليه السلام-، نعم في مثل نصب الفقيه القيم للصغار أو المتولي
للأوقاف و نحو ذلك كلام و هو أنّ للفقيه الولاية على النصب أو إنّه ليس له إلّا
التوكيل و الاستنابة و لو كان من قبيل التوكيل ينتهي بموت الفقيه، بخلاف ما إذا
كان له إعطاء المنصب فانّ المنصب المعطى يبقى ما دام المنصوب.
و
قد ذكرنا في بحث ولاية الفقيه أنّ تصديه للأوقاف التي لا متولي لها و لأموال
الأيتام التي لا قيم لهم داخل في الأمور الحسبية التي يكون الأصل فيها عدم جواز
التصرّف و تصرّف الفقيه فيها بالمباشرة أو بالاستنابة من باب الأخذ بالقدر المتيقن
من الجواز، و أمّا ولايته على النصب فأقامه الدليل عليه مشكل، إلّا أن يدعى أنّ
مجرّد التوكيل في مثل تلك الأمور غير كاف للزوم توقف التصدّي و تعطيل الأموال بموت
المجتهد إلى أن يحصل الاذن من مجتهد آخر، أو أنّ النصب المزبور و نحوه من شؤون
القاضي، كما يظهر من بعض الروايات، و قد أعطي منصب القضاء للفقيه العادل على ما
تقدم.