responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 560

و يستحب في النكاح و الرجعة، و كذا في البيع.

الماتن- قدّس سرّه-، و لعلّه لعدم صحته و ان يترتب عليه الحكم.

و في تعرضه للطلاق بصورة الاستثناء من العقد ما لا يخفى، و لعلّه بمعنى العهد و الالتزام، و في صحيحة حمران عن أبي جعفر- عليه السلام-: «لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غصب، و لا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»[1]، و نحوها غيرها.

و أمّا عدم اعتبار الاشهاد في غيرهما من العقود و الإيقاعات، فإنّه مقتضى الإطلاق فيما ورد في إمضائها مع عدم قيام دليل على اعتبار الاشهاد، بل ورد النص في بعضها على نفي اعتباره فيه كالنكاح، حيث ورد في معتبرة داود بن الحصين‌[2] المتقدمة استحبابه فيه و عدم اعتباره في صحته.

و كذلك لا يعتبر الاشهاد في الرجعة في الطلاق الرجعي، و لكنّه مستحب، و في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «ان الطلاق لا يكون بغير شهود، و إن الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن ليشهد بعد فهو أفضل»[3]، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الذي يراجع و لم يشهد قال: «يشهد أحب إليّ و لا أرى بالذي صنع بأسا»[4].

و لا يبعد أن يكون الأمر بالإشهاد في البيع و الدين كذلك، و ان يحتمل كونه لمجرد الإرشاد إلى قضية الإثبات عند وقوع المخاصمة و الإنكار.


[1] الوسائل: 15، الباب 2 من كتاب الظهار، الحديث 1: 509.

[2] المصدر نفسه: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات.

[3] المصدر نفسه: 15، الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 3: 318.

[4] المصدر نفسه: 15، الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2: 318.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست