responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 55

[التاسعة: إذا مات الإمام، قال الشيخ- ره-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع‌]

التاسعة: إذا مات الإمام، قال الشيخ- ره-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع، و قال في المبسوط: لا ينعزلون (1) لأنّ ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول بموته- عليه السلام- و الأوّل أشبه، و لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأنّ‌ نعم الانعزال و إن كان تابعا لزوال الوصف واقعا، و لكن ما دام لم يحرز الزوال بوجه معتبر يعتبر حكمه للاستصحاب في ناحية بقاء الوصف، و هذا من الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية فلا ينافي عدم النفوذ الواقعي.

كما أنّ الكلام في أنّ عزل القاضي يكون بوصول خبر العزل إليه أو بحدوث إنشائه، و إن لم يبلغه خبره لا يجري في فرض فقد الوصف، لما تقدم من أنّ مقتضى اعتبار الوصف في القاضي ابتداء و استدامة عدم الاعتبار بقضائه بعد فقد الوصف.

و ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- ان عود الوصف الزائل لا يفيد في المقام بلا فرق بين عوده سريعا أو غير سريع و انّه ربّما يفرق بينهما فلا يبطل النصب في الأوّل دون الثاني.

أقول: لا يبعد أن يكون مقتضى النصب الخاص إعطاء الولاية للقضاء في زمان كان في ذلك الزمان على الأوصاف فبعود الوصف المفقود يكون له ولاية القضاء، كما هو الحال في النصب العام، و على الجملة لا يكون له ولاية القضاء زمان فقد الوصف خاصة.

(1) ذكر- قدّس سرّه-: انّه إذا مات الإمام ينعزل القضاة بموته عند الشيخ- قدّس سرّه- قائلا بأنّ انعزالهم مقتضى مذهبنا، و وجّهه في الجواهر بأنّ ولاية القضاة فرع ولاية الإمام- عليه السلام- التي انقضت بوفاته، و قال في المبسوط بعدم انعزالهم لأنّ ولاية القضاء تثبت لهم بتوليته- عليه السلام-، و الأصل بقاؤها، و لأنّ في‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست