responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 495

لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع و الإجارة و النكاح و غيره، و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية، و كذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من‌ فإنّ غايته وجوب أداء الشهادة مع العلم، نظير قوله سبحانه‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[1]، في أنّ المستفاد منه النفوذ في الجملة، لعدم كونه في بيان الحكم الوضعي، و عن سلار و الحلبي إنّه لو كان تحمّل الشهادة بغير الاستدعاء، فلا يجب على المتحمّل أدائها، بخلاف ما إذا كان تحملّها بالاستدعاء فإنّه يجب عليه الإجابة إلى الأداء، و يستفاد ذلك من بعض الروايات.

كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت»[2].

و مثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت، و قال: إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد»[3].

و في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت»[4]، و لعلها عين الأولى بسند آخر.

و في رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما؟ قال: ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، و إن شهد شهد بحق قد سمعه و إن لم يشهد فلا شي‌ء لأنّهما لم يشهداه»[5].

و قد حمل هذه الروايات على صورة عدم توقف ثبوت الحق على شهادته‌


[1] البقرة: 282.

[2] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 231.

[3] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 231.

[4] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 231.

[5] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 231.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست