responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 481

يأذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال، و لو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.

تعليل عدم سماع شهادته أنّه فاسق.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ السؤال عند ضرورة السائل غير محرّم، فيحمل فعل المسلم على الصحّة، فبمجرّد سؤال شخص بالكفّ مع إمكان كونه لضرورة لا يحكم بفسقه، و على ذلك فالسائل بكفّه و إن كان على ظاهر العدالة إلّا أنّه لا تقبل شهادته لما تقدم من بعض الروايات، و إذا لم نقل بحرمة السؤال و لو من غير ضرورة فالسؤال بالكف لا ينافي العدالة الواقعية، حتى فيما إذا ذكر أو أحرز أنّه غني لا يحتاج فعلا إلى المال الذي يسأل به الناس، و لكن مع ذلك لا تقبل شهادته.

و لكن المغروس في الأذهان حرمة السؤال في هذا الفرض، و النصوص الواردة في النهي عن سؤال الناس مستفيضة، و لكن أكثرها محمولة على مراتب الأولياء، و هو الغناء عن الناس و الالتجاء إلى ربّ العالمين و يعمّ بعضها النهي عن مثل السؤال عن بعض جلسائه الماء لشربه، و بعضها محمولة على صورة التدليس بإظهار الحاجة و الفقر ليحصل بالمال من الناس، عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفّفهم، و أمّا حرمة مجرّد السؤال من حيث كونه سؤالا فلم يظهر عليه دليل و لا يحضرني كلام منقح فيه للأصحاب. انتهى.

أقول: السؤال من غير ضرورة و إن يكون عملا مذموما حتى فيما إذا لم يكن من قبيل السؤال بالمال، إلّا أنّه لا دليل على حرمته حتّى فيما إذا كان بصورة التدليس فيما إذا لم يتضمن الكذب أو محرّما آخر، و الثابت من الارتكاز هو المذمومية دون الحرمة، و اللّه سبحانه هو العالم.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست