responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 474

عليهم الطريق، لتحقق التهمة (1)، و أمّا لو شهد العدو لعدوّه قبلت لانتفاء التهمة.

(1) ذكر- قدّس سرّه-: انّه لا تسمع شهادة بعض رفقة الطريق للبعض الآخر على قاطع الطريق عليهم، بأن شهدا أنّهم أخذوا من فلان كذا، أو قالا أنّهم أخذوا منّا كذا و منهم كذا، و يقال في وجه عدم قبول شهادتهم بأنّ قطع الطريق عليهم يوجب العداوة بين القطّاع و بينهم.

و يدلّ عليه أيضا رواية محمّد بن الصلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا- عليه السلام- عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق و أخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، قال: لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم»[1]. و لكن الرواية ضعيفة سندا.

و لا بأس بالالتزام بسماع شهادتهم بالإضافة إلى الأخذ من الآخرين، كشهادة بعض الديان لبعض آخر في دعواهم على المدين، و ما تقدّم في مانعية العداوة الدنيوية لا يوجب عدم سماع شهادة بعض الرفقة في الفرض، حيث إنّ ظاهر ما تقدم العداوة غير الناشئة عن تعدي المشهود عليه في نفس الواقعة المرفوعة إلى الحاكم كما لا يخفى، كما أنّ ظاهره شهادة ذي الشحناء بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع الشهادة عليه، فلا يعمّ ما إذا كانت شهادته له.


[1] الوسائل: 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 272.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست