فاعله و مستمعه، و يكره الدف
في الاملاك و الختان خاصة.
رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و
الكبرات»[1]، و في
موثقة إسحاق بن جرير قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: انّ شيطانا
يقال له القفنذر إذا ضرب في منزل رجل أربعين صباحا بالبربط و دخل الرجال وضع ذلك
الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى
تؤتى نساؤه فلا يغار»[2].
إلى
غير ذلك من الروايات الكثيرة المؤيدة للحرمة لضعف إسنادها، إن لم يدعى الوثوق
بصدور بعضها عن المعصوم لكثرتها، أو يلحق بما يعتمد عليها هذا بالإضافة إلى
الاستعمال.
و
أمّا بالإضافة إلى الاستماع، ففي موثقة مسعدة بن زياد قال: «كنت عند أبي عبد
اللّه- عليه السلام- فقال له رجل: بأبي أنت و أمي إني أدخل كنيفا و لي جيران عندهم
جوار يتغنّين و يضربن بالعود، فربّما أطلت الجلوس استماعا مني لهنّ، فقال: لا
تفعل- إلى أن قال:- قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك فإنّك كنت مقيما على أمر عظيم ما
كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك احمد اللّه و سله التوبة من كلّ ما يكره فإنّه لا
يكره إلّا كلّ قبيح و القبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا».
و
ما ذكر- قدّس سرّه- من الاستثناء في الأملاك و الختان لا يمكن المساعدة عليه،
فإنّه لا موجب لرفع اليد عن ما دلّ على حرمة كلّ من الاستعمال و الاستماع.
نعم،
قد وقع الاستثناء بالإضافة إلى الغناء في الأعراس، و بالإضافة إلى الحداء كلام
ذكرناه في إرشاد الطالب، و العجب من الماتن كره الدف في الأملاك يعني العرس و
الختان مع عدم دليل على التخصيص إلّا في الغناء كما مرّ.
[1] الوسائل: 12، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 6: 233.
[2] الوسائل: 12، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 1: 233.