نفسه، و إن كان صادقا و يورّي
باطنا، و قيل: يكذبها إن كان كاذبا و يخطئها في الملاء إن كان صادقا، و الأوّل
مرويّ، و في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد، و الأقرب الاكتفاء
بالاستمرار، لأنّ بقائه على التوبة إصلاح و لو ساعة، و لو أقام بينة بالقذف أو
صدّقه المقذوف فلا حدّ عليه و لا ردّ.
قال:
نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه و لا تقبل شهادة أبدا،
فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته»[1].
و
بهذا يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال:
«ليس
أحد يصيب حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فإنّه لا تقبل
شهادته انّ توبته فيما كان بينه و بين اللّه تعالى»[2]،
فانّ هذه تحمل على التقية، و التوبة المزبورة في نفسها إصلاح و مع استمرارها لا
يحتاج في قبول شهادته إلى أمر آخر بقرينة المعتبرة.
ثمّ
إنّ التوبة في القذف كما هو ظاهر صحيحة عبد اللّه بن سنان إكذاب نفسه عند الإمام و
عند المسلمين، و اعتبار إكذاب نفسه عند الإمام ظاهره لثبوت فسقه عنده، سواء أجرى
عليه الحدّ أم لا، فلا يعتبر مع عدم الثبوت عنده و لو لعدم مطالبة المقذوف بحقّه،
فيكفي الإكذاب عند أناس سمعوا منه القذف أو بلغهم القذف.
و
يكفي أيضا في الإكذاب أن يقصد الكذب في الآية الشريفة، بأن يقول:
كذبت،
و أراد الكذب فيها.
و
ما قيل من أنّه مع كذبه واقعا يقول: كذبت، و مع صدقه يقول: أنا خاطئ لا أعود إلى
ما قلت، لا يمكن المساعدة عليه. بل فيه نوع اعادة للقذف، كما لا يخفى.
[1] الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب الشهادات،
الحديث 2: 282.
[2] الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب الشهادات،
الحديث 6: 283.