responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 457

نفسه، و إن كان صادقا و يورّي باطنا، و قيل: يكذبها إن كان كاذبا و يخطئها في الملاء إن كان صادقا، و الأوّل مرويّ، و في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد، و الأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأنّ بقائه على التوبة إصلاح و لو ساعة، و لو أقام بينة بالقذف أو صدّقه المقذوف فلا حدّ عليه و لا ردّ.

قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه و لا تقبل شهادة أبدا، فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته»[1].

و بهذا يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال:

«ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فإنّه لا تقبل شهادته انّ توبته فيما كان بينه و بين اللّه تعالى»[2]، فانّ هذه تحمل على التقية، و التوبة المزبورة في نفسها إصلاح و مع استمرارها لا يحتاج في قبول شهادته إلى أمر آخر بقرينة المعتبرة.

ثمّ إنّ التوبة في القذف كما هو ظاهر صحيحة عبد اللّه بن سنان إكذاب نفسه عند الإمام و عند المسلمين، و اعتبار إكذاب نفسه عند الإمام ظاهره لثبوت فسقه عنده، سواء أجرى عليه الحدّ أم لا، فلا يعتبر مع عدم الثبوت عنده و لو لعدم مطالبة المقذوف بحقّه، فيكفي الإكذاب عند أناس سمعوا منه القذف أو بلغهم القذف.

و يكفي أيضا في الإكذاب أن يقصد الكذب في الآية الشريفة، بأن يقول:

كذبت، و أراد الكذب فيها.

و ما قيل من أنّه مع كذبه واقعا يقول: كذبت، و مع صدقه يقول: أنا خاطئ لا أعود إلى ما قلت، لا يمكن المساعدة عليه. بل فيه نوع اعادة للقذف، كما لا يخفى.


[1] الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 282.

[2] الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 283.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست