responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 45

بالاستفاضة: النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق، و لو لم‌ حيث إنّ المراد من المواريث موجب الإرث، أي النسب و المراد بظاهر الحكم الشياع الموجب للاطمئنان و سكون النفس غالبا، و إن لم يكن في بعض الموارد لوجود مقتضى الشك كذلك.

و لعلّ المراد من ظاهر الحكم في عدالة الشهود و عدم السؤال عن باطنه، مع أنّ القاضي يفتش عن حال الشهود، و يسأل المدعي عليه عن الجارح لهم هو أنّه يكفي في عدالة الشخص إحراز حسن ظاهره و إحراز عدم القادح في ذلك الحسن، و لا يعتبر التفتيش و السؤال عن باطن أمره، و في بعض نسخ التهذيب الأخذ بظاهر الحال بدل ظاهر الحكم.

و ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- أنّ المراد منهما واحد لكون المراد بظاهر الحكم شيوع النسبة بين المحمول و موضوعه، و إنّ النسبة بينهما فيما كانت شائعة عند الناس، بحيث ينسبون الحكم إلى ذلك الموضوع كما يقال هذه الدار وقف، أو أنّ فلانا ابن خالد يجوز الحكم بذلك الشياع في الأمور المتقدمة، و يحتمل أن يكون المراد بظاهر الحكم في الشهادات الأمور المربوطة بالشهادة كعدالة الشاهد و فسقه.

و استشهد لذلك بصحيحة حريز الواردة في ذم أبي عبد اللّه- عليه السلام- ابنه إسماعيل في دفعه مالا إلى من كان يريد السفر إلى اليمن ليشتري له بضاعة مع الشياع عند الناس بأنّ المدفوع إليه شارب الخمر و انّه ليس أهلا للأمانة[1]، حيث إنّ الصحيحة ظاهرة في اعتبار الشياع في إحراز فسق الشخص و حسن حاله فيكون العبرة بنفس الشياع لا بما يحصل منه من العلم أو الظن المتاخم أو مطلق الظن.


[1] الوسائل: ج 13 الباب 6 من أبواب أحكام الوديعة، الحديث 1: 230.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست