responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 443

«فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد»، و مقتضى ذيلها أنّه مع فقد الشاهد من أهل ملّته تقبل شهادة الكافر من غير ملّته في الوصية.

و بهذا يرفع اليد عن الإطلاق في صحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-: هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد»[1]، بل التعليل كما ذكرنا بنفسه قرينة على كون الصحيحة ناظرة إلى الشهادة بالوصية.

و يمكن أن يستدلّ على سماع شهادة أهل كلّ ملّة على أهل تلك الملّة بصحيحة ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن شهادة أهل ملّة هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ قال: لا، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، و إن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية»[2].

فإنّ هذه الصحيحة و إن اشتملت على رواية الكليني على لفظ مسلم في قوله: «هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم»[3]، إلّا أنّ قوله: «من غير أهل ملّتهم»، قرينة على زيادة لفظ مسلم، و يظهر منها انّ سماع شهادة أهل ملّة على أهل تلك الملّة كان مفروغا عنه عند السائل.

و المتحصل انّه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق في موثقة سماعة و هكذا في صحيحة ضريس على رواية الشيخ، أضف إلى ذلك ما تقدم من انّ سماع شهادة أهل ملّة على أهل تلك الملّة مقتضى قاعدة الإلزام، فما ذكره الماتن- قدّس سرّه- من أنّ المنع أشبه لا يمكن المساعدة عليه.


[1] الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 287.

[2] التهذيب 6: 253.

[3] الكافي 7: 399.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست