و كذا المغفّل الذي في جبلته
البله، فربّما استغلط لعدم تفطّنه لمزايا الأمور، و الأولى الاعراض عن شهادته ما
لم يكن الأمر الجلي، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد به و انه لا يسهو في مثله.
إذا
حصل وثوق بعدم سهوه، و لو لكون المخبر به أو المشهود به مما لا يسهى فيه.
و
على الجملة ما ورد في اعتبار البيّنة و خبر العدل ينصرف عن أخبار من يغلب عليه
السهو، و كذا المغفل الذي في جبلته البله، لعدم تفطّنه لمزايا الأمور، و لا يؤمن
من التزوير عليه.
و
يمكن استظهار الاعتبار مع الإغماض عمّا ذكر من مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان قال:
«قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين و المتهم،
قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»[1]،
حيث لا يبعد شمول المتهم لمن كان اتهامه بكثرة نسيانه أو كونه أبله لا يلتفت إلى
خصوصية الواقعة حتى مع حسّه بها.
[1] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 274.