responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 431

و كذا المغفّل الذي في جبلته البله، فربّما استغلط لعدم تفطّنه لمزايا الأمور، و الأولى الاعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد به و انه لا يسهو في مثله.

إذا حصل وثوق بعدم سهوه، و لو لكون المخبر به أو المشهود به مما لا يسهى فيه.

و على الجملة ما ورد في اعتبار البيّنة و خبر العدل ينصرف عن أخبار من يغلب عليه السهو، و كذا المغفل الذي في جبلته البله، لعدم تفطّنه لمزايا الأمور، و لا يؤمن من التزوير عليه.

و يمكن استظهار الاعتبار مع الإغماض عمّا ذكر من مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين و المتهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»[1]، حيث لا يبعد شمول المتهم لمن كان اتهامه بكثرة نسيانه أو كونه أبله لا يلتفت إلى خصوصية الواقعة حتى مع حسّه بها.


[1] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 274.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست