responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 42

امّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و الوجه التفصيل، فمع عدم التعين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع و لو اختلّ أحد الشرطين لم يجز.

اهتمامه و سعيه في أمر القضاء جاز له الإعطاء، كما جاز للقاضي الطلب و الأخذ.

و لا يقال: قد ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت»[1].

فإنّه يقال: مع أنّ ظاهرها العوض على القضاء، حيث لو كان المراد مجرد الارتزاق لاكتفى السائل بقوله عن قاض بين قريتين يأخذ الرزق من السلطان، فهي منصرفة إلى قضاة الجور المعروفين في ذلك الزمان المنهي عن المراجعة إليهم من الأعوان الظلمة.

و الحاصل ارتزاق القاضي و الإعطاء من بيت المال له من صرفه على مصالح المسلمين، خصوصا مع حاجته و لو للتوفير على عياله أو تأمين الأمور المرتبة على قضائه، و قد ورد في العهد المعروف إلى مالك الأشتر: «و أكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيح علّته و تقلّ معه حاجته إلى الناس»[2].

و أمّا أخذ الأجرة على القضاء فقد ذكرنا في بحث أخذ الأجرة على الواجبات أنّ مجرد وجوب الفعل و لو كان تعبّديا لا يوجب عدم جواز أخذ الأجرة عليه، لأنّ العبادة لا توجب كون الفعل مملوكا لفاعله أو للّه سبحانه بملك اعتباري ليلزم من أخذ الأجرة عليه الجمع بين العوض و المعوض، و يكفي في قصد التقرّب المعتبر فيه انّه لو لم يكن أمر الشارع به لما كان يأتي به حتى مع إعطاء الأجرة عليه، بل الموجب لفساد أخذ الأجرة أحد أمرين: أحدهما: أن يكون إيجابه على المكلّف بأن يأتي به مجانا، الثاني: عدم المالية لذلك الفعل، سواء


[1] الوسائل: ج 18 الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 162.

[2] المصدر نفسه: الحديث 9: 163.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست