responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 39

حاجة الرعية إلى قضائه لعدم كون الواجد لشرائط القضاء بمقدار الكفاية لحاجة الناس أو عدم تصدّي الواجد لشرائطه للقضاء، عذرا أو من غير عذر.

فإن كان الاضطرار بالإضافة إلى وليّ المسلمين فلا ينبغي التأمّل في أنّه يجوز له الاذن لغير الواجد بالقضاء بالحق في الوقائع المرفوعة إليها، لأنّ الاذن في القضاء في نفسه و ان كان غير جائز لغير الواجد، إلّا أنّ طروّ الاضطرار إلى الاذن و النصب يجوّزه، كما يجوزه نفي الحرج أو الضرر الحرمة الثابتة في فعل لولا طرو هذه العناوين، و يقال من هذا القبيل اضطرار علي- عليه السلام- إلى النصب في قضية الحكمين. و لكن لا يترتب على هذا النصب حكم وضعي، و بتعبير آخر يكون نصبه هذا من قبيل التقية في بيان الحكم أو القضاء، و لعل نصب شريح كان من هذا القبيل، و لذا اشترط- عليه السلام- أن لا ينفذ قضائه حتى يعرضه عليه، و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لما ولّى أمير المؤمنين- عليه السلام- شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه‌[1].

نعم لو كان النصب بمعنى إلزام ولي المسلمين الرعية بالعمل بقضاء ذلك الفاقد و ترتيب الأثر عليه لطرو المصلحة الموجبة لذلك، فلا بأس بالإلزام بترتيب أثر القضاء الصحيح عليه، إلّا مع العلم بخطئه، أو مع العلم بصوابه، كما ربّما يلتزم بذلك بالإضافة إلى قضاء القاضي من أهل الخلاف بالإضافة إلى ثبوت هلال ذي الحجة، و يمكن استظهار ذلك مما ورد في شأن شريح في قضية درع طلحة.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 6.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست