و
ما يقال أنّه يقدم قول المالك لأنّ الأصل في الأموال ضمان المنافع و الأعيان بضمان
معاملي أم بغيره و يستفاد ذلك من الروايات المتفرقة و السيرة لا يمكن المساعدة
عليه، فإنّ الثابت موارد وضع اليد على مال الغير بلا ثبوت الاذن من المالك في
الوضع أو ثبوت عقد موجب للضمان بنفسه أو بالاشتراط، و المفروض في المقام اذن
المالك في وضع اليد، و الأصل عدم ثبوت الإجارة.
هذا
كلّه بحسب القاعدة الأوّلية، و يمكن أن يدعي مع قيام البينة لقول كل من المالك و
من بيده العين يدخل الفرض في مدلول صحيحة عبد الرحمن المتقدمة الدالة على أنّ مع
تساوي البينتين في الوصف و العدد يخرج من يقع له الحلف على غريمه بالقرعة، و نحوها
صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في شاهدين شهدا على أمر
واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيّهم
قرع عليه اليمين و هو أولى بالقضاء»[1]، و صحيحة
الحلبي المتقدمة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «عن رجلين شهدا على أمر و جاء
آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو
أولى بالحق»[2]، و مع
اختلاف البينتين في العدد يحلف من كان عدد شهوده أكثر على ما تقدم.
و
على الجملة: لا يختص ما تقدم في تعارض البينتين بدعوى الاملاك بل يجري ما دلّ على
الترجيح بالعدد و الإقراع مع التساوي في موارد الاختلاف في العقود و لكنها موهومة،
فإنّ ظاهر ما ورد في الترجيح أو الإقراع ما إذا كان التنازع في أمر يتردّد أمره
بين شخصين أو أكثر.
[1] الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 6: 183.
[2] الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 11: 183.