responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 337

بين جماعة فيسئلون هل هو لكم فيقولون لا و يقول واحد منهم هو لي فإنّه يقضى به لمن ادّعاه.

واحد منهم ملكيته مع اعتراف السائرين بأنّه ليس لهم من دعوى ذي اليد، و المفروض في المسألة ما إذا لم يكن بالمال يد، و يناقش أيضا بأنّ ظاهرها دعوى الملكية بعد الإنكار، حيث إنّ ظاهر فقالوا كلّهم لا و قال: واحد منهم هو لي أنّ دعواه كانت بعد النفي، و لكن لا يخفى أنّ مجرّد الجلوس في مكان يقع مال في وسطهم مع كونه اتفاقا كما يتفق مثله كثيرا لا يتحقق اليد و الاستيلاء بالمال، فالحكم بكونه لمدعية في الفرض ظاهره سماع دعوى الملكية مع عدم المعارض لها، و يترتب على ذلك أنّه لو ادعاه بعد ذلك شخص آخر يحسب ذلك الشخص مدعيا، و من أخذه بدعواه سابقا يكون منكرا.

و ذكر في دفع المناقشة الثانية: أنّ الدعوى و إن كانت بعد الإنكار إلّا أنّه تجري أصالة الصحّة في كل من النفي السابق و الدعوى اللاحقة بكون النفي قبل التذكر و الدعوى بعده نظير ما إذا أنكر الرجل زوجية امرأة ثمّ أقرّ بها، فإنّ الحاكم لا يمنع الرجل عن التمكين بالمرأة أخذا بإنكاره الزوجية أوّلا.

أقول: دعوى أنّ ظاهر الصحيحة دعوى الملكية بعد الإنكار لا يمكن المساعدة عليها، بل ظاهر أنّ قوله واحد استثناء عمّا ذكر قبل ذلك من قول كلّهم: لا، و هذا النحو من الاستثناء تعبير متعارف في الاستعمالات العرفية.

و أمّا مسألة تمكين الرجل من المرأة المدعية للزوجية بإقراره بها و لو بعد إنكاره فهو لثبوت الزوجية التي ادعتها المرأة، فيترتب عليها آثارها و منها جواز تمكين نفسه منها فيلغى إنكاره السابق نظير ما إذا ادعى عليه آخر بأنّه قد باع دارها منه بكذا فأنكر بيع الدار ثم أقرّ به، فإنّه لا معنى لأن يقال يجب عليه بعد إقراره‌

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست