responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 335

و يجوز أن يتولى بيعها (1) و قبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها و لو تلف قبل البيع قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّه لا يضمنها و الوجه الضمان لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك (2) و يتقاصان بقيمتها مع التلف.

من الحاكم الشرعي، حيث إنّه وليّ الجاحد و الممتنع، و لكن لا يخفى ضعفه لأنّ مع اذن الشارع في الاقتصاص و لو من غير الجنس، كما هو ظاهر صحيحة داود بن رزين الواردة في الاقتصاص ممّا أخذوا منه من الجارية و الدابة الفارهة و الإطلاق في معتبرة أبي بكر الحضرمي لا حاجة إلى الاستئذان من المالك أو الولي، و على ذلك لو كان المأخوذ أزيد في ماليته ممّا ذهب منه فاللازم إيصال الباقي الزائد من حقه إلى مالكه بأي وسيلة، ففي صحيحة داود بن رزين «خذ مثل ذلك و لا تزد عليه»[1]، و في رواية علي بن سليمان «و يسلم الباقي إليه إن شاء اللّه»[2].

(1) جواز بيع المال و التقاص من ثمنه مقتضى الإطلاق في بعض الروايات كالتي ورد في صحيحة داود بن رزين «ثم يقع لهم عندي المال فلي أن أخذه؟ قال:

خذ مثل ذلك و لا تزد عليه»، فإنّ مقتضى تجويز أخذ المثل فيما كان المال الواقع بيده متاعا بيعه، و الأخذ من ثمنه بمقدار قيمة ما أخذ منه كالدابة أو الجارية.

(2) إذا قبض المال من غريمه عارية أو وديعة و نحوهما ممّا لا ضمان فيها، ثم بدا له في التقاص فالأظهر عدم الضمان، أخذا بما دل على عدم الضمان فيها، و المفروض أنّ ما بدا له من المقاصة ليست خيانة حيث إنّ الشارع قد أذن فيها.

نعم إذا أخذه من الأوّل بقصد المقاصة من المأخوذ فيمكن أن يناقش في تحقق تلك لعناوين، بل المأخوذ يكون أشبه بالمقبوض بالسوم، فإنّ رضا الشارع بالأخذ كرضا المالك بالأخذ في المأخوذ بالسوم في أنّه لا يمنع عن الضمان.


[1] الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 202.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9: 202.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست