و عليه دلّ عموم الاذن في
الاقتصاص، و لو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى قال: نعم»[1].
و
أمّا الصورة الخامسة: فهي ما إذا كان امتناع المدين عن الأداء بحقّ، كما إذا لم يعلم
ثبوت المال على عهدته، فإنّه يقال بعدم جواز التقاص في الفرض بل يترافعان، و لكن
لا يخفى أنّ إطلاق صحيحة أبي البقباق يشمل الفرض أيضا لصدق أنّه ذهب ألف أو غيره
من ماله، كما يصدق في صورتي الجحود و الامتناع عن ظلم، فإنّ عدم العلم بالدين عليه
لنسيانه أو اعتقاده الأداء و نحو ذلك لا يمنع عن صدق الحق.
لا
يقال: لو فرض الإطلاق فيما دلّ على جواز التقاص يرفع اليد عنه بالأخبار الواردة
بالمراجعة إلى من نصبه- عليهم السلام- قاضيا و لو فرض التعارض بين الطائفتين
بالعموم وجه لخروج صورتي الجحود و الامتناع عن ظلم عن مدلول تلك الأخبار لعدم
الجهل فيهما بالحكم أو الموضوع ليرفع إلى من يعلم من قضاياهم- عليهم السلام- و
خروج غير الماليات عن مدلول الأخبار الواردة في التقاص، و يجتمعان في صورة
الامتناع عن الأداء بحق في الماليات يرجع بعد سقوط الإطلاق من الجانبين إلى ما دلّ
على عدم جواز التصرّف في مال الغير و تملّكه بلا رضا مالكه، خصوصا إذا كان للدائن
بينة بالدين على الممتنع المزبور.
أقول:
يمكن المناقشة فيما ذكر بأنّ الأخبار الواردة في الأمر بالمراجعة إلى من يعلم
قضاياهم- عليهما السلام- في مقام بيان طريق الوصول إلى الحق و فصل الخصومة في مقابل
النهي عن المراجعة و المرافعة إلى قضاة الجور، و أنّه لا يجوز الوصول إلى الحق و
فصل الخصومة بالمراجعة إليهم.
[1] الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب
به، الحديث 10: 205.